الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٠ - مسألة ٢١ إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
يكون بحكم اللقطة (١) و أ ما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكا فيردّ إلى صاحبه إن عرف في صحيح ابن سنان سببيّة أخذ البعير المسيّبة في الفلاة و إحياءها عن الكلال للملكية، بأنّها مثل الشيء المباح. و الا فمن الواضح أنّ أخذ مال الغير و التصرف فيه بغير اذنه غصب و ظلم و لا إشكال في حرمته. فما علم عدم إعراض صاحبه عنه لو أخذه الغير يكون ضامنا و يجب عليه ردّه الى صاحبه ان عرفه بمقتضى قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه». مضافا الى دلالة بعض النصوص على ذلك بالخصوص في المقام. مثل قوله (ع) في صحيح محمد بن فضيل: «إذا عرفت صاحبه فردّه عليه[١]».
و في موثقة إسحاق بن عمّار «إذا عرفته فردّه على صاحبه[٢]».
(١) لأنه حيوان مملوك للغير فاذا وجده شخص و أخذه يترتب عليه حكم واجد الضالة من وجوب تعريفها و حفظها في عرض ماله كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن موسى بن جعفر (ع) قال: «و سألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع بها؟ قال (ع): يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ٢ و ص ٢٤٦- ح ٦.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٤- ب ٣٦- ح ٢ و ص ٢٤٦- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٧٠- ب ٢- ح ٢.