الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٦ - مسألة ٢٠ لو أطلق الصائد صيده
فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه (١).
مسألة ١٩: لو رماه فجرحه و لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
كما أنّه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني.
مسألة ٢٠: لو أطلق الصائد صيده
فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه (٢) و لا يملكه غيره باصطياده و إن قصد الاعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر (١) و ذلك لعدم موضوعية للرمي و الجرح في ملكية الحيوان و إنّما الملاك في ذلك صدق عنوان الصيد و الأخذ و الحيازة. و هو إمّا بأخذه حقيقة أو بالاستيلاء عليه بأن سعى خلفه حتّى أعياه و أوقفه و سلب عنه قدرة الامتناع ثم وقف قربه أو على رأسه مسلّطا عليه و من الواضح انّ هذا لا يتحقق بمجرد الرمي أو الجرح.
(٢) و ذلك لعدم كون الإطلاق و الإرسال سببا شرعا و لا عرفا لإزالة الملك ما لم يكن أمارة على الاعراض. كما لا يخرج الحيوان عن الملك بمجرد انفلاته و نفوره. و الشاهد على ذلك ما دلّ من النصوص على وجوب ردّ الحمام المالك لجناحيه إلى صاحبه بعد ما نفر و خرج من يده و أخذه الغير.