الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد (١) و النمر و غيرهما.
من الكلاب من الجنّ و ما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ و الإنس[١]».
فيفهم من هذه الصحيحة- بقرينة المقابلة بين البهيم و الأبلق- أنّ المراد بالبهيم ما كان من الكلاب على لون واحد. و عليه فلا يكون لفظ البهيم في الموثقة قرينة على ارادة غير المعلّم من الكلب.
فالمتعيّن في المقام حمل الموثقة على إرادة الكراهة من النهي فيها كما ذهب اليه صاحب الوسائل و اختاره صاحب الجواهر[٢].
(١) حكم صيد سائر جوارح السباع غير الطيور ١- سبق أنّ ابن أبي عقيل خالف الفقهاء فذهب إلى حلّية أكل صيد سائر جوارح السباع المعلّمة- غير الطيور. و منشأ ذهابه الى ذلك بعض النصوص الظاهرة في جواز أكل صيد بعض الجوارح من سباع غير الطير كالفهد و الأسد و استشهد له بانّ الكلب في اللّغة بمعنى كلّ سبع عقور كما عن القاموس و هو لا يختصّ بالكلب المعهود المعروف.
و فيه: أوّلا: ما يظهر من القاموس و غيره هو أنّ لفظ الكلب في أصل
[١] الوسائل/ ج ١٨- ص ٣٨٩- ب ٤٤- ح ٣.
[٢] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١١.