الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
سواء كان سلوقيا أو غيره و سواء كان أسود (١) أو غيره.
(١) حكم صيد الكلب الأسود ١- خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى حرمة أكل صيد الكلب المعلّم الأسود بدعوى تخصيص العمومات بموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع):
قال، قال أمير المؤمنين (ع): «الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأنّ رسول اللّه (ص) أمر بقتله»[١].
قال في الوسائل: يمكن حملها على غير المعلّم لما تقدّم. و يمكن حملها على الكراهية و هو الأقرب. و مقصوده ممّا تقدم ما دلّ على عدم جواز أكل صيد الكلب غير المعلّم من الكتاب و السنة. و أمّا وجه حمله على الكراهة صراحة النصوص المستفيضة في جواز أكل صيد مطلق الكلب المعلّم أسودا كان أم غيره فيرفع اليد عن ظهور نهي الموثقة في الحرمة بصراحة هذه النصوص و يحمل على النهي التنزيهي. و أمّا إرادة خصوص غير المعلّم من الأسود البهيم فلا وجه له و ذلك لعدم وجود قرينة على ارادة الكلب غير المعلم من الكلب الأسود في الموثقة حتى يجمع بذلك بين الطائفتين.
هذا و لكن يشكل بأنّ النصوص الدالّة على جواز أكل صيد الكلب المعلّم
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٤- ب ١٠- ح ٢.