الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٨ - مسألة ٢٩ لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب
مسألة ٢٨: لو اخرج السمك من الماء حيّا ثم أعاده إليه مربوطا
أو غير مربوط فمات فيه حرم (١).
مسألة ٢٩: لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب
مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمّى بالزهر- في لسان بعض الناس- أو غير ذلك، فإن أدركه شخص و أخذه و أخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ (١) حكم ما لو أعيد السمك في الماء بعد ما أخرج منه ١- لدلالة النصوص: مثل صحيح أبي أيوب: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أتوكل؟ فقال لا[١]».
و معتبرة عبد الرحمن بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شيء ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه. فقال (ع): لا تأكل لأنّه مات في الذي فيه حياته[٢]».
و خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن السّمك يصاد و لم يوثّق فيردّ إلى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه يحلّ أكله؟ قال (ع): لا، لأنّه مات في الذي فيه حياته[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٠- ب ٣٣- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٠- ب ٣٣- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٠- ب ٣٣- ح ٦.