الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨١ - مسألة ١٢ الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(١) مستوحش من طير أو غيره
مثل: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق[١]». و غيره من النصوص. راجع الباب (٤ و ٥) من ذبائح الوسائل.
و ممّا يدل على ذلك خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (ع):
«قال: إذا استصعبت عليكم الذّبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش[٢]».
فإنه تامّ دلالة حيث دلّ على حلية مقتول كل حيوان ممتنع بغير الذبح و انه في حكم الوحوش من جهة حلية أكلها بالصيد. و لكن سنده ضعيف بأبي البختري.
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمّى حين الضّرب. قال (ع): لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأمّا إذا اضطرّ إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك[٣]». و دلالتها على حلية مقتول كل حيوان اضطرّ الى قتله بغير الذبح لتردّيه في بئر و نحو ذلك واضحة. و لكن يحتمل كون المراد بالاضطرار خصوص ما ينشأ من الاستصعاب في غير مثل الشاة. و الوجه في هذا الاحتمال قرينية العطف بالواو الظاهر في الجمع بخلاف العطف بأو الظاهر في استقلال كلّ من الاضطرار
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ح ٩.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٦- ح ٣.