الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٨ - الرابع ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه[١]» في صحيح الحلبي. و قوله (ع): «أمّا ما صاد الكلب المعلّم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله[٢]». و ليست الواو فيها للجمع بل حالية داخلة على الفعل الماضي و تفيد اتصاف ما صاده الكلب بذكر اسم اللّه عليه سابقا. و لا دلالة لها على تعيين زمان ذكر اسم اللّه حتى تثبت اعتبار مقارنته لزمان الصيد أو الإرسال. و كذا الكلام في صحيح الحلبي. نعم قوله (ع): «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه[٣]» في حسنة سيف بن عميرة، ظاهر في اعتبار التسمية حين الإرسال أو بعده. و ذلك لصدق قوله (ع):
«إذا أرسلت ..» على أوّل زمان الإرسال إلى آخره. فهذه الحسنة تدلّ على تعيين زمان التسمية بكونها في زمان الإرسال و تقيّد بذلك إطلاق النصوص المتقدمة. و بناء عليه يعتبر كون التسمية عند الإرسال.
ثم إنّ ظاهر الماتن «قده» اعتبار كون التسمية بعد الإرسال و حين إصابة الكلب بالصيد. و بناء على ذلك تعتبر التسمية حينما أصاب الكلب بالصيد بأخذه أو إعيائه و الوقوف على رأسه. و على هذه الاحتمال لا بدّ من تبديل لفظ «الإرسال» في المتن بالإصابة. و إنّ إطلاق النصوص ينفي اعتبار ذلك كما ينفي اعتباره مقارنا للإرسال.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٩.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ح ٤.