الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦ - الثالث أن يسمي بأن يذكر اسم الله عند إرساله
و لا يضرّ نسيانا (١).
(١) حكم نسيان التسمية عند الإرسال ١- و الدليل على الحلية عند نسيان التسمية طائفتان من النصوص إحداهما: ما دلّت على الحلّية في خصوص المقام و هي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «كل ما أكله الكلب إذا سمّيت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله[١]».
و معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «قال إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي[٢]».
و ثانيتهما: ما دلّت من النصوص على حلّية كلّ ذبيحة نسي الذابح التسمية عليها قبل الذّبح.
منها: صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع): «عن الرّجل يذبح و لا يسمّى. قال (ع): إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما[٣]».
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث: «أنّه سأل عن
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٥- ب ١٢- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٥- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ح ٢.