الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥ - الثالث أن يسمي بأن يذكر اسم الله عند إرساله
الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه[١]».
و منها: صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (ع) قال: «سئل عن صيد الكلاب و البزاة و الرّمي فقال: أمّا ما صاده الكلب المعلّم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله و إن كان قد قتله و أكل منه[٢]».
و منها: صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله[٣]».
و منها: صحيح قاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال:
«إذا صاد الكلب و قد سمّى فليؤكل و إذا صاد و لم يسمّ فلا يؤكل[٤]».
بل يظهر من بعض النصوص أنّ ذكر اسم اللّه على الإرسال تذكية الحيوان المصيد مثل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته[٥]». و ان كان الأظهر كونه مع الإرسال تذكية، كما قلنا سابقا.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٩.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١١ و ١٥.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١١ و ١٥.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١١- ح ١٥.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٥- ح ١.