الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢١ - مسألة ٣٠ لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه(٢)
يموت و مات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله (١).
بل لا يعتبر في حلّه الموت رأسا فيحلّ بلعه حيا (٢). بل لو قطع منه (١) عدم اعتبار الموت في ذكاة السّمك ١- كما قال في الجواهر: «بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته و حينئذ فالمذهب الجواز .. و لعلّه لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال و ان عاد الباقي الى الماء سواء مات فيه أو لا. كما نص عليه في الدروس. نعم لو قطع منه قطعة و هو بعد في الماء حيّ أو ميّت لم تحلّ لأنها قطعة مبانة من حيّ غير مذكّى إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها كما هو واضح[١]». و الدليل على ذلك النصوص المستفيضة النافية بظاهرها اعتبار أصل الموت.
(٢) لما دلّ من النصوص على أنّ «صيد السّمك ذكاته» كما في ما رواه علي بن جعفر[٢] و تضمّنه معتبرة مسعدة[٣] و إنّ «صيد الحيتان أخذها»، كما
[١] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٧١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٨.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٥- ب ٣٧- ح ٣.