الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
نعم في وقوع الذكاة بالسنّ و الظّفر مع الضرورة إشكال. و ان كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان و الأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضا و ان كان الوقوع لا يخلو من قرب (١).
و منها صحيح زيد الشّحّام قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ يذبح بقصبة؟ فقال (ع): اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس به[١]».
و منها صحيح محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر (ع) في الذّبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر[٢]».
(١) حكم الذّبح بالسّن و العظم و الظّفر ١- وقع الخلاف في جواز الذّبح بالسّن و العظم و الظّفر مع الضّرورة بين القدماء و المتأخرين- بعد اتّفاقهم على عدم جواز ذلك عند التمكن من الذبح بالحديد. فقال القدماء بعدم الجواز و ذهب المتأخرون إلى الجواز و هو الأقوى. و ذلك لانّ في المقام وردت روايتان:
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ب ٢- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ب ٢- ح ٤.