الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٦ يشترط أن يكون الذبح من القدام
نعم لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق بأن أدخل السّكين تحت الأعضاء و قطعها الى الفوق لم تحرم (١) الذبيحة، و ان فعل مكروها على الأوجه. و الأحوط ترك هذا النحو.
كما ورد: «استقبل بذبيحتك القبلة».
و قد يشكل بعدم صدق الذبح على ذلك بل هو قطع الرأس من القفا و إنّما سبب التذكية هو الذبح. و فيه أنّ السبب هو فري الأوداج و قطع الحلقوم.
بل هو الذبح و هذا متحقق في فرض الكلام.
(١) حكم إدخال السكين تحت الأوداج و قطعها الى الفوق ١- استدلّ على الحرمة بما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (ع): قال:
«سألته عن الذّبح. فقال: إذا ذبحت فأرسل و لا تكتّف و لا تقلّب السّكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق و الإرسال للطّير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح، الحديث[١]».
بتقريب: كون النهي عن قطع الحلقوم من تحته الى الفوق بقوله (ع): «و لا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه الى فوق» إرشادا إلى مانعية
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٥- ب ٣- ح ٢.