الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٢١ لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(١)
و منها: معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه قال في الجنين إذا أشعر فكل و إلّا فلا تأكل[١]».
و منها: صحيح ابن مسكان عن أبي جعفر (ع): «إنّه قال في الذّبيحة تذبح و في بطنها ولد. قال (ع): إن كان تامّا فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمّه و إن لم يكن تامّا فلا تأكله[٢]».
و منها: صحيح جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه (ع): قال: «إذا ذبحت ذبيحة و في بطنها ولد تامّ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه فإن لم يكن تامّا فلا تأكله[٣]».
و منها: ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال: «و ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر و أوبر[٤]».
و منها: موثّق سماعة قال: «سألته عن الشّاة يذبحها و في بطنها ولد و قد أشعر قال: ذكاته ذكاة أمّه[٥]».
و منها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحوار تذكى أمّه أ يؤكل بذكاتها؟ فقال (ع): إذا كان تماما و نبت عليه الشّعر فكل[٦]».
فان في هذه النصوص و إن لم يصرّح باعتبار موت الجنين بسبب تذكية
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٠- ب ١٨- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٠- ب ١٨- ح ٦.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٠- ب ١٨- ح ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧١- ح ١٢.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٩- ب ١٨- ح ١.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٩- ب ١٨- ح ٢.