الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢١ لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(١)
و اما لو خرج أو أخرج ميّتا من بطن امّه المذكّاة حلّ أكله و كانت تذكيته بتذكية أمّه لكن بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر و إلّا فميتة (١).
أو انصرافه عنه بقرينة الاستحالة العقلية المذكورة. و على أيّ حال لا تخلو المسألة من الاشكال. و المرجع عند الشك و عدم نهوض الخطابات اللّفظية إلى أصالة عدم التذكية.
(١) حلّية أكل الجنين الخارج من بطن أمّه المذكّاة ميّتا ١- إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمّه المذكّاة قد دلّت عدّة نصوص معتبرة بالغة حدّ الاستفاضة على حلّية أكله و كون تذكيته بتذكية امّه و لكن لا مطلقا بل بشرط أن تتمّ خلقته و يشعر و يؤبر.
فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما (ع) عن قول اللّه عزّ و جلّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ. قال (ع): الجنين في بطن أمّه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عنى اللّه عزّ و جلّ[١]».
و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل و إن لم يكن تامّا فلا تأكل[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٠- ب ١٨- ح ٧- ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٧٠- ب ١٨- ح ٧- ٣.