الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٨
مع المأخوذ منه في شرائط التذكية- اجتهادا أو تقليدا- أو مخالفا معه فيها إذا احتمل الأخذ تذكيته على وفق مذهبه (١). كما إذا اعتقد الأخذ لزوم التسمية بالعربية دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك و ان لم يلزم رعايته عنده، و اللّه العالم.
(١) كفاية احتمال رعاية ذي اليد شرائط التذكية ١- لما مرّ من إطلاق النصوص و استقرار السيرة على حلّية ما يؤخذ من يد المسلم و أسواق المسلمين و كونه محكوما بالتذكية بلا فرق بين فرق المسلمين و أصناف المؤمنين. نعم إذا اعتقد الأخذ عدم كفاية ذكر لفظ «إيزد» أو «يزدان» مثلا ممّا يدعى به اللّه تعالى في الفارسية. و لكن يعتقد ذو اليد كفايته و علم الأخذ أنّه اكتفى بذكره و لم يحتمل أنّه ذكر اسم اللّه عليه لا يحلّ قطعا. و الوجه فيه واضح لفقد شرط التذكية في اعتقاد الأخذ.
قد فرغت بعون اللّه تعالى من تسويد هذا الجزء من دليل تحرير الوسيلة في عصر اليوم الثامن و العشرين من شهر شعبان سنة ١٤١٤. و الحمد للّه أوّلا و آخرا و صلواته على رسوله محمّد المصطفى و آل بيته سرمدا.
أحقر الطلاب: علي أكبر السيفي المازندراني