الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ٢٦ ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
و الجلد مخيطا أو مدبوغا (١) و كذا إذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى (٢) بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم. و أمّا ما يؤخذ من الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد (١) ما كان فيه أثر استعمال المسلم محكوم بالتذكية ١- كما في موثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (ع) إنّه قال: «لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس[١]».
و في موثقة السكوني عن أبى عبد اللّه (ع): «إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين- إلى قوله:- لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (ع): هم في سعة حتى يعلموا[٢]».
(٢) و ذلك لكون يد المسلم أمارة على التذكية و عدم كون يد الكافر أمارة على عدمها. غاية الأمر أنّها لا تكون أمارة على التذكية. فلا تصلح لإسقاط يد المسلم السابقة عن الأمارية.
[١] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٣- ح ١١.