الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٦
الكفّار (١) كما هو المدار في بلد الكفار. و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار (٢).
مسألة ٢٧: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
و يستحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية (٣). و كذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا.
(١) كما في موثّق إسحاق المتقدّم. و لا تبعد دعوى استقرار سيرة المتشرعة إلى حدّ صار مرتكزا في أذهانهم بحيث إذا أطلق عنوان بلاد المسلمين ينسبق إلى الذهن ما كان الغالب من سكنتهم المسلمين من دون دخل لنوع الحكومة في ذلك و كذلك المدار في صدق بلد الكفار.
(٢) لوضوح عدم صدق أرض الإسلام و بلد المسلمين حينئذ فلا أمارة على التذكية فيجري حكم بلد الكفّار.
(٣) عدم اعتبار إيمان المأخوذ منه ٣- و ذلك أوّلا: لما دلّ على عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص وفاقا للمشهور و خلافا لما حكي عن الحلّي و أبي الصلاح و ابني حمزة و البرّاج.
و استدلّ للمشهور في الجواهر بأمور: