الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٢٦ ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
على المأخوذ من يد الكافر مثل قوله (ع): «و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله[١]» في صحيح عليّ بن جعفر. و قوله: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس[٢]» في موثّقة إسحاق بن عمّار. حيث دلّ بمفهومه على ثبوت البأس إذا علم كون الفراء في يد الكافر. و قوله (ع): «و عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك[٣]» في خبر إسماعيل بن عيسى.
و في صحيح قتيبة الأعشى قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن ذبائح اليهود و النّصارى. فقال (ع): الذّبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلّا المسلم[٤]». فإنّه دلّ بمفهوم الحصر على كون المأخوذ من يد مجهول الحال- في بلاد الكفّار- في حكم غير المذكّى. و في صحيح عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (ع):
«عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه أحياء و السّمك أيضا و إلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده[٥]». و مثله صحيحا محمد بن مسلم[٦] و الحلبي[٧]. و كذلك المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين لفقد الأمارة على التذكية حينئذ.
[١] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧١- ب ٥٠- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ب ٥- ح ٥.
[٣] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ب ٥- ح ٧.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٨٤- ح ٨.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ب ٣٢- ح ٣.
[٦] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ب ٣٢- ح ٢.
[٧] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ب ٣٢- ح ١.