الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
و منها: حسنة سدير عن الباقر (ع): «في الرّجل يأتي البهيمة قال: يجلّد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه و تذبح و تحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه و إن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلّد دون الحدّ و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها[١]».
و منها: صحيح محمد بن عيسى عن الرجل «و هو العسكري (ع)»: «إنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال (ع): إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السّهم فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها».[٢] و منها: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (ع) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال (ع): «و أمّا الرّجل النّاظر إلى الرّاعي و قد نزا إلى شاة فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسم الغنم قسمين و ساهم بينهما فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر ثمّ يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت و أحرقت و نجى سائر الغنم[٣]».
بتقريب أنّ الأمر بإحراق الموطوء و الحكم بعدم جواز الانتفاع منه و بأنّ
[١] الوسائل/ ج ١٨- ص ٥٧١- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٥٨- ب ٣٠- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٥٩- ب ٣٠- ح ٤.