تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٧ - فصل في شرائط وجوب الصوم
الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده.
[مسألة ٢: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد]
[٢٥٠٧] مسألة ٢: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد ..
أحدها: الأماكن الأربعة، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام في الصلاة و في الصوم يتعين الإفطار.
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
[مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص]
[٢٥٠٨] مسألة ٣: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، و قد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
[مسألة ٤: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان]
[٢٥٠٩] مسألة ٤: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر، و أما غيره من الواجب المعين فالأقوى (١) عدم جوازه ________________________________________________________ الزوال، و أما إذا وصل بعد الزوال فلا دليل على استحباب الامساك بقية النهار.
(١) بل الأقوى جوازه، و تدل عليه صحيحة علي بن مهزيار في حديث قل: «كتبت إليه- يعني إلى أبي الحسن عليه السّلام-: يا سيدي: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ و كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه»[١]، بتقريب ان مقتضى اطلاقها جواز السفر و إن لم تكن ضرورة
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: ٢.