الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٥ - تعقيب تكميلي بذكر أمور
في الخربة التي يجهل مالكها غير لازم.
و الأحوط في الأرض الخربة أو الميّتة المعلوم مالكها مراجعة الحاكم الشرعي فيخير المالك بين التعمير و اذن الغير لاحيائها فان قبل أحد الأمرين فهو و إن امتنع أجاز للمحيي و بطل حق المالك، و عند تعذّر الحاكم يخبره المحيي فإذا امتنع، أحياه و بطل تعلّقه بها و هذا الاحتياط لأجل مخالفة المشهور للمختار و اللّه سبحانه أعلم.
الأراضي الخربة
إذا خصّص المالك أرضا مواتا من المباحات أو كانت أرضه عامرة فخربت أو ماتت فخصّصها لتعليف دوابه أو بيع حشيشه أو سائر أمواله و لغيرهم من الانتفاعات لا يجوز للغير مزاحمة المالك و احياء الأرض، بلا إشكال. و لكن الكلام في انّه هل يبقى ملكه عليها أو يزيل ملكه و يحدث له حقّا عليها ما دام ينتفع بها أو يفصل بين القسم الأوّل فيقال بالحق عليها و بين القسم الثاني فيقال ببقاء ملكه عليها أو يفصل بين القسم الثاني فيثبت الحقّ إن كان الانتفاع بعد تحقّق الخراب أو الموات و يبقى الملك إن كان قبل تحقّقه؟ وجوه لعلّ أظهرها الاحتمال الأخير.
تعقيب تكميلي بذكر أمور
١- أورد بعضهم على الاستدلال بالأحاديث الدالّة على تملّك الأرض التي تركها صاحبها حتّى خربت باحيائها، بأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية