الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٩ - أقول و في المقام مطالب
أقول: فتأمّل فيه.
سابعها: ما احتمله سيّدنا الحكيم قدّس سرّه من ان المزارعة مأخوذة من الزرع، فهي معاملة على الأرض على أن تزرع فيكون عوض بذل الأرض، عمل الزارع، و امّا الحصّة من الحاصل فهي من قبيل الشرط في المزارعة فيكون صاحب الأرض مالكا على العامل العمل و هو الزرع، فإذا لم يزرع يكون ضامنا لقيمة العمل المملوك عليه.
و قال الاستاذ المذكور انّه أقرب عرفا من الوجه الخامس، ثمّ ردّه بعدم ضمان الأعمال المملوكة إذا فاتت على ما تقدّم.
قال: (لا يجوز لكل من المالك و الزارع ان يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معيّن منه بشرط رضا الآخر به، و عليه فيكون الزرع للآخر و له المقدار المعيّن. ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا).
أقول: و في المقام مطالب:
١- الخرص، التقدير و التحديد، و في مجمع البحرين: و الخرص الكذب (قتل الخرّاصون) و قال في قوله تعالى: تخرصون (٦/ ١٤٨) أي تحدسون و تحزرون. و قال: الخرص بالفتح: حزر ما على النخل من الرطب، يقال: كم خرص أرضك، و هو من الخرص: الظن، لأنّ الحزر انّما هو تقدير بظنّ و الخرص- بالضم و الكسر- الحلقة الصغيرة من الحلي ..
٢- يقول صاحب الجواهر رحمه اللّه بعد نقل النصوص الواردة في الخرص: لا