الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٨ - فروع
لقاعدة العدل و الانصاف و لا يفهم العرف ان للتعارض دخلا في جعلها، بل يفهم ان التعارض له دخل في القاعدة المذكورة من جهة انه بحكم عدم البيّنة فهي في طول حجّية البيّنة[١]. انتهى.
أقول: الظاهر انّ قاعدة العدل تشمل غير موارد فصل الخصومة لاطلاق الآيات المتقدّمة، فإذا اشتبه الودعي في ان هذا المال لزيد أو لعمرو لا يجب عليه الاحتياط بدفع المال إلى أحدهما و مثله من ملكه إلى ثانيهما من جهة قاعدة الاشتغال، بل إذا قبلنا القاعدة نرجع إليها و نحكم بلزوم التنصيف لهما و لا شيء أزيد على الودعي.
فروع
١- قال السيّد الاستاذ بعد حكمه بعدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم ضررا على جاره: نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس و الهواء[٢].
أقول: و في تحرير الوسيلة: و كذا لا مانع من تعلية و إن كان مانع من الشمس و القمر و الهواء ... و لاحظ كلامه بطوله[٣].
أقول: لم أفهم وجه الفرق بينها و بين سائر التصرّفات المضرّة بالجار، إلّا أن
[١] - نقلناه بتلخيص و اختصار و تغيير من ص ٢٦٦ من جواهر الاصول لبعض تلاميذ السيّد الصدر رحمه اللّه.
[٢] - منهاج الصالحين ج ٢ ص ٢١٣ مطبعة مهر- قم.
[٣] - تحرير الوسيلة ج ٢ ص ١٨٠.