الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠ - الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
١٠- صحيح محمد الحلبي- بناء على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد- سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلّا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل[١].
أقول: السواد- كما عن القاموس- الشخص، المال الكثير، و من البلدة قراها، و رستاق العراق. و قيل المراد بأراضي أهل السواد، الأراضي المفتوحة
[١] - التهذيب ج ٧ ص ١٤٧ و الوسائل ج ١٧ ص ٣٢٩ و تؤكد مضمونه جملة من الروايات المذكورة في الباب( ٢١) من أبواب عقد البيع و شروطه في الجزء( ١٧) من الوسائل.