الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٧ - فروع
و اما إذا طالت غيبته بحيث لا يصدق عليه عنوان ساكن المدرسة، أو يسافر في أيام الدرس بحيث يعد تاركا لتحصيل العلم و إن كان سفره أهم من تحصيل العلم أو تدريسه فلا يبقى له حقّ.
فروع
١- إذا غاب المحصل لعذر يوما أو يومين و لم يكن في البيت رحله و قلنا ببقاء حقّه، فهل يجوز لمستحق آخر الاستفادة من حجرة المدرسة؟ الظاهر ذلك، بناء على ان القدر المتيقّن من حقّه عدم جواز مزاحمته، و امّا إذا قلنا بأنه كحق المحجر فلا يجوز لغيره السكنى فيه.
٢- إذا خصّ الواقف المدرسة بطائفة خاصّة أو بتحصيل علم خاص أو بمرتبة خاصّة من التحصيل أو إلى مرتبة خاصّة، لا بدّ من اتباعه و لا يجوز لغير الواجد لها سكناها.
٣- إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في جميع الليالي أو في بعضها أو شرط صلاة التهجّد لا يجوز المخالفة ولو خالف أحد بطل حقّه.
٤- اللّازم في كل مورد شك في جواز القيام و عدمه الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و الاحسن للحاكم الشرعي ان يجعل تولية جميع المدارس الدينية في كل بلد إلى لجنة صالحة علما و عملا- للقيام بها و رعاية أهلها، فانّا رأينا من ناظري المدارس في النجف الأشرف ما لا ينبغي أن يسطر. ثم المناسب تخصيص المدارس بحسب الرفاه بمراتب علم المتعلّمين، و اللّه العاصم.