الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٦ - قال (المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا
أقول: و هو لكفاية شرط البلوغ في صحّة المعاملة و تحقّق تراضي الطرفين على شيء معيّن عرفا و لا يلزم تعيين المدّة الثانية لعدم دليل عليه فما في الجواهر و تعاليق العروة غير ظاهر، فلاحظ.
٤- في الشرائع و الجواهر: لكن ان شرط رب الأرض عوضا معيّنا (أي على تبقية الزرع) اقتصر في لزومه بعقد الاجارة إلى تعيين المدّة الزائدة، و امّا الصلح فيقوى جوازه و ان لم يعيّن المدّة، كما انّه تلزمه اجرة المثل ان لم يعين العوض الذي قد اتفقا عليه.
قال: (يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمّته من ذهب أو فضة مضافا إلى حصّته).
كما عن المشهور لعموم ما دل على نفوذ الشرط مع عدم المانع عنه، و يؤيّده بعض الروايات غير المعتبر سندا[١]. و انّما الكلام في صحّة اشتراط مقدار من الحاصل على ما مرّ الكلام فيه.
قال: (المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا
بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل).
أقول هنا مباحث: ١- لا شك في ان المزارعة عقد و انّه لازم، لكن تقدّم عن الماتن كفاية الإذن في صحّتها و الاذن ايقاع صرف و عليه فقد تكون المزارعة عقدا و قد تكون
[١] - الوسائل ج ١٩/ ٤٩.