الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - التحجير
جعلها وقفا (رزقا) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخذت (اخرجت) من يده و دفعت إلى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له[١]. و جعلها في الجواهر مناسبة للمقام (أي متن الشرائع المتقدّم في الفرع الرابع هنا) و ان كانت غير منطبقة على تمام المقصود، و مقتضاها الانتزاع من يد المحجر من دون دفع شيء له عن حق تحجيره الذي لا ريب في جواز نقله بالصلح و نحوه، اللهمّ إلّا أن يكون إجماع على ما ذكروه[٢].
أقول: الرواية ضعيفة سندا غير سليمة متنا، و حق المحجر يزول باهمال الاحياء بحكم العرف كما سبق دون مضي ثلاث سنين، و اللّه العالم.
تتمّة العناوين المتعلّقة بالأرضي ستة: التحجير، الاحياء، الاهمال و الاماتة و التخريب، الاقطاع، الحمى، و الاستيلاء و السيطرة و الحيازة. و الأوّل يفيد الأولوية و الثاني الملكية و الثالث الغاء الملكية و الأولوية، و الثلاثة الأخيرة لا أثر لها أبدا، و اما اقطاع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الامام عليه السّلام فهو مشروع لكنّه لم يثبت وقوعه.
و اما حيازة المباحات المنقولة فهي تفيد ملكيتها.
[١] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤٣٤.
[٢] - الجواهر ج ٣٨ ص ٦٠.