الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٨ - الكلام حول بقية المشتركات
لصورها و ملكية الانسان- مثلا- لنفسه و اعضائه و افعاله و ذمته، فان هذه الامور مملوكة له بالاضافة الذاتية الاوليّة، الملكية المقولية اي الهيئة الحاصلة من احاطة جسم بجسم آخر كالهيئة الحاصلة من التعمم و القمص و التنعل- مثلا- و الملكية الاعتبارية.
و لا ريب في ان هذه السلطنة انما تتعلق بالاعيان الخارجية تارة، و بالافعال أخرى. فيقال له السلطنة على المملكة و هو سلطان الرعية و الناس مسلطون على اموالهم، و زيد مسلط على الخياطة و البناية و التكلم ...
و هذا بخلاف الحق و الحكم فانهما لا يتعلقان إلّا بالافعال، كما يقال ان صاحب الخيار له حق فسخ العقد و المرتهن له حق بيع العين المرهونة و استيفاء حقه من ثمنها اذا امتنع الراهن من ادائه، و الزوجة لها حق المطالبة بالمسكن و النفقة و المضاجعة من زوجها، و الاولياء لهم حق القيام بامور المولى عليهم، و حق المؤمن على المؤمن رفع غيبته و قضاء حاجته ... و هكذا.
و لا ريب في ان الحكم و الحق متحدان حقيقة، لان قوامهما بالاعتبار الصرف، و توضيح ان المجعولات الشرعية على ستة اقسام:
١- التكليفي الالزامي.
٢- التكليفي غير الالزامي.
٣- الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ (بالاقالة و الخيار) كالبيع و الاجارة و الصلح و غيرها.