الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - أقول و في المقام مطالب
و تؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به[١].
و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام في التهذيب قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدّي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل[٢].
قيل: لا يدخل جزية العلوج في القبالة أو لا يدخل العلوج في القبالة بأن يستأجر الأرض مع العلوج لأنّهم احرار ينزلون حيث شاؤوا.
و في صحيحه الثالث عنه عليه السّلام انّه قال في القبالة: ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن (و إن) كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فانّه لا يحل؛ و عن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها و يزرعها ماذا عليه .. و قال لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان[٣].
أقول: في هذه الروايات مطالب نذكر بعضها بعون اللّه و فضله:
١- الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل في تفسير النهي عن ادخال العلوج في القبالة من الوجه الأخير. و يحتمل سوق النهي إلى جعل العلوج طرفا للمعاملة، فيحمل على الكراهة جمع بينه و بين نفي البأس في موثقة سماعة[٤] و قصّة خيبر.
[١] - المصدر ص ٤٧.
[٢] - التهذيب ج ٧ الرقم ٨٧٩.
[٣] - المصدر ص ٢٤٠ رقم ٨٨٨.
[٤] - الوسائل ج ١٩/ ٤٧.