الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩١ - الأراضي المستقاة من الأنهار الخمسة
المخالف و لا اغتصاب الأخشاب التي اقتطعها المخالف من الاجام، و هكذا الحكم في جميع الأنفال ... و لا يجوز عند المؤمنين (هكذا) أخذها قهرا بدعوى انّها ملكژ الإمام عليه السّلام و انّه غير مأذون منه عليه السّلام في تملكها، فالمخالف و المؤالف سواء في أحكام الإذن و الاباحة. و لا مجال للتشكيك في ذلك.
انتهى كلامه رفع مقامه.
يقول الفقير: انّه لم يحصل القطع لي كما حصل لصاحب الجواهر قدّس سرّه و لم أجد خبرا معتبرا سندا و ظاهرا دلالة على إباحة الأنفال للشيعة و تمليكها لهم فلا بدّ على نحو الاحتياط في الامور الخمسة إذا ابتلى ببعضها أو بكلّها المتدينون من الرجوع إلى الحاكم الشرعي و العمل بنظره، و حيث ان أكثر مصاديق الأنفال خارج عن محل ابتلاء المؤمنين لا نرى ملزما لإطالة الكلام فيه.
و امّا التمسّك بالسيرة لنفي لزوم الاحتياط المذكور ففيه غموض و اشكال و اثباتها على وجه مفيد في غاية الاشكال و لا اعتماد على السيرة الارتكازية.
و اللّه الهادي.
الأراضي المستقاة من الأنهار الخمسة
قال الصادق عليه السّلام في صحيح حفص بن البختري: ان جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار، و لسان الماء يتبعه: الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران[١] و نهر بلخ.
[١] - قيل أنّه نهر في الهند. أقول اسم مهران مشهور في الباكستان اليوم.