الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥ - الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
و غيرهما قدّس سرّهم. و يمكن إرادة المسلمين من المتقبلين بعد طرد اليهود فلاحظ أو ان هذه الجملة الأخيرة (و عليهم في حصصهم) من قول الإمام و كونها ناظرة إلى مطلق المتقبلين المسلمين و مطلق الأراضي المفتوحة عنوة، من دون نظر إلى يهود خيبر، و اللّه أعلم.
و منها: صحّة قبالة الأرض و إن كان بياضها أكثر من سوادها خلافا لتوهّم الجهال.
١٢- صحيح ابن الحجاج- بناء على ان محمد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي، كما هو غير بعيد- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه. فقلت ان ابن أبي ليلى قال: انّهم إذا أسلموا أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم، و أمّا ابن شبرمة فزعم انّهم عبيد و ان أرضهم التي بأيديهم ليست لهم؟ فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة. و قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، انّهم إذا أسلموا فهم أحرار، و مع هذا كلام لم أحفظه[١].
أقول: إذا حمل نفي ملكية أرضهم على ما لا يعمرونها حمل المطلق على المقيّد ارتفع التنافي بينه و بين سابقه و لا بد من هذا الحمل.
لكن متن الرواية- رغم صحّة سندها- غير قابل للاعتماد لاحتمال أن ما سقط منها بنسيان الراوي كما صرّح به، قرائن مخالفة لظاهره.
١٣- صحيح حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام و عن الساباطي
[١] - الوسائل ج ٢٥ ص ٤١٦.