الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - إحياء الأراضي الموقوفة الخربة أو الميتة
إحياء الأراضي الموقوفة الخربة أو الميتة
الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:
١- ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و انّها وقف خاص أو عام أو انها وقف على الجهات أو على أقوام.
٢- ما علم انّها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
٣- ما علم انها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة انّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
٤- ما علم انها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين باشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم ان مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
٥- ما علم انها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦- ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدرى انّه وقفها على جهة كمدرسه المعيّنة أو انّه أوقفها على ذريّته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الأمرين.
و قبل بيان أحكام هذه الأقسام و نظائرها ذكر مطلبين:
(المطلب الأوّل) ما استظهره صاحب الجواهر رحمه اللّه من تحقق بطلان الوقف فيما لو خرب على وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في اتلافه كالحصير و الجذع و نحوهما مما لا منفعة معتدّ بها فيه إلّا باحراقه مثلا، و كالحيوان بعد ذبحه مثلا،