الأرض في الفقه
(١)
صدر للمؤلف باللغتين العربية و الفارسية
٣ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و فيها فصول
٧ ص
(٣)
الفصل الأول في بيان جملة من الأحاديث المعتبرة سندا المتعلقة بالاحياء
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
١٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في نقل الروايات المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء
٢٠ ص
(٦)
الفصل الرابع في نقل الأحاديث المعتبرة الواردة في الأنفال و ما يلحق بها
٢٢ ص
(٧)
الفصل الخامس في الروايات الواردة في ان الأرض كلها للإمام عليه السلام
٢٧ ص
(٨)
الفصل السادس تقسيمات الأرض
٣١ ص
(٩)
اقسام التصرف
٣٣ ص
(١٠)
الأراضي الموات
٣٤ ص
(١١)
الأرض المفتوحة عنوة
٤٠ ص
(١٢)
بقية أقسام الأراضي
٦٨ ص
(١٣)
الأراضي الخربة
٧٥ ص
(١٤)
تعقيب تكميلي بذكر أمور
٧٥ ص
(١٥)
سببية الاحياء للملكية أو الحق
٨٠ ص
(١٦)
أرض من أسلم عليها أهلها طوعا
٨٢ ص
(١٧)
أرض الصلح
٨٤ ص
(١٨)
الأرض التي انجلى عنها أهلها أو بادوا
٨٥ ص
(١٩)
أرض الأنفال
٨٧ ص
(٢٠)
الأراضي المستقاة من الأنهار الخمسة
٩١ ص
(٢١)
كيفية ما يحصل به صدق الاحياء
٩٢ ص
(٢٢)
فروع متعلقة بالاحياء
٩٩ ص
(٢٣)
مصادر الانتاج
١٠٣ ص
(٢٤)
شروط الاحياء
١٠٤ ص
(٢٥)
الحرائم
١٠٩ ص
(٢٦)
التحجير
١٢٠ ص
(٢٧)
كلام حول نقل الحق
١٢٦ ص
(٢٨)
إحياء الأراضي الموقوفة الخربة أو الميتة
١٢٧ ص
(٢٩)
تزاحم الضرر و السلطنة
١٣٢ ص
(٣٠)
تزاحم الضررين
١٣٦ ص
(٣١)
الكلام حول أقسام المثل المعروف
١٣٩ ص
(٣٢)
قاعدة العدل
١٤٣ ص
(٣٣)
ما معنى العدل؟
١٤٤ ص
(٣٤)
فروع
١٤٨ ص
(٣٥)
المشتركات بين الناس
١٥٠ ص
(٣٦)
بقيت فروع خمسة
١٥٨ ص
(٣٧)
السكة المرفوعة
١٦٦ ص
(٣٨)
المساجد
١٧٣ ص
(٣٩)
المشاهد
١٨٣ ص
(٤٠)
المدارس و الربط
١٨٥ ص
(٤١)
فروع
١٨٧ ص
(٤٢)
المعادن
١٨٨ ص
(٤٣)
بقيت هنا فروع
٢٠٢ ص
(٤٤)
خمس المعادن
٢٠٧ ص
(٤٥)
المياه مقدمة في بيان روايات معتبرة
٢٠٨ ص
(٤٦)
الكلام حول بقية المشتركات
٢٣٢ ص
(٤٧)
المزارعة
٢٥١ ص
(٤٨)
شروط المزارعة
٢٥٣ ص
(٤٩)
فائدة
٢٥٥ ص
(٥٠)
لا يعتبر الملكية في صحة المزارعة
٢٥٧ ص
(٥١)
استدراك تحقيقي حول الغرر
٢٦١ ص
(٥٢)
قال (المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا
٢٩٦ ص
(٥٣)
أقول و في المقام مطالب
٣٠٩ ص
(٥٤)
خاتمة الكتاب فوائد و توضيحات
٣٥٣ ص
(٥٥)
فهرس المحتويات
٣٦٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص

الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - الأرض المفتوحة عنوة

للملوك، فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم)[١]. فانها بعمومها (كل أرض خربة) يقدم على اطلاق قوله عليه السّلام: ما أخذ بالسيف‌[٢]. كما حقق في اصول الفقه.

أقول: امّا الوجه الأوّل ففيه انّه لا علم لنا بالرجحان المذكور و لا نرى في نقل الاجماع حجيّة.

و امّا الجه الثاني ففيه ان الرواية ضعيفة بعثمان بن عيسى الواقفي كما ذكرنا بحثه في كتابنا (بحوث في علم الرجال)، فليست بموثقة. على ان المذكور فيها الأرض الخربة، و نحن نقول بملكيتها للإمام عليه السّلام لأجل صحيح حفص السابق برقم (٢٢) و لكن الخربة غير الموات فانّها مسبوقة بالعمارة لا محالة و الموات أعم.

و حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يتساقطان معا و لا بدّ من الرجوع إلى عام ان وجد، و إلّا يرجع إلى استصحاب ملكية الامام لها قبل الفتح.

و قد يقال بجود عام فوقي بعد تساقطهما بالتعارض و هو قوله عليه السّلام: كل أرض لا ربّ لها فهي للإمام بعد ضم الاستصحاب الموضوعي أي استصحاب عدم وجود ربّ لها[٣]، ولو قطعنا النظر عن هذا العام فيرجع إلى عام آخر و هو ان‌


[١] - الوسائل ج ٩ ص ٥٢٦.

[٢] - الأراضي ص ١٩٣ و ص ١٩٤.

[٣] - و قال صاحب كتاب الأراضي طال عمره و توفيقه( ص ٢٠٠) ان هذا الكلام( كل أرض لا ربّ لها) لا يعارض نصوص مالكية الأرض للمسلمين لأنّ هذه النصوص بحدّ نفسها حاكمة عليه، باعتبار انّها تخرج الأرض عن كونها ممّا لا ربّ لها و تجعل المسلمين ربّا لها.-- أقول: فيه نظر إذ ان اريد من العام المذكور ان كل أرض لم يوجد و لا يوجد لها مالك في الماضي و المستقبل فهي للإمام. فلا يوجد للعام المذكور مصداق إذ كل قطعة من الأرض من حين خلق الإنسان قبل ملايين السنين أو مليارات السنوات قد وجد لها ربّا أو سيوجد لها ربّا، و إن اريد ان كل أرض لا ربّ لها حين نزول آية الأنفال فهي للنبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أو الامام بعده عليه السّلام فقد صار الامام ربا لجميع الأراضي و لا يعقل ربوبية المسلمين لها لبطلان اجتماع مالكين مستقلّين على شي‌ء واحد. و حال الأرض حال كل مال مغصوب أخذه المسلمين من الكفّار. نعم ان دل دليل على زوال ملك الامام بالفتح صحّ ما ذكره.

و إن شئت فقل: ان الحكومة التي ادّعاها هذا الفاضل لا تتمّ إلّا على نحو دوري محال كما لا يخفى.