الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٩ - أرض الأنفال
الأنفال كما سبق و هي:
١- أرض الصلح.
٢- أرض الاعطاء بالأيدي.
٣- كل أرض خربة.
٤- بطون الأودية.
فهذه الأراضي إن أخذت بالسيف فليست من الأنفال، بل من المفتوحة عنوة، و الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و إن لم تؤخذ أصلا كانت على حكمها الأوّل.
و إن شئت فقل: انّما تدخل هذه الأقسام الأربعة في الأنفال و ملك الإمام أو الدولة إذا كانت في بلاد الإسلام دون بلاد الكفر، أو فقل: إذا خضعت تحت سيطرة المسلمين و لم يستول عليها الكفّار. و هذا في القسمين الأوّلين ظاهر. و امّا في الأخيرين فلوحدة السياق و للمستفاد من مجموع الروايات غير المعتبرة و لكونها من مصاديق الأنفال التي قيدت بما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فلا ينبغي التردّد فيه. فما يظهر من كلام صاحب الجواهر- على ما نقلناه سابقا من شمولها لما في دار الإسلام و دار الكفر غير قوي و اللّه أعلم.
و إليك جملة أخرى من عبارة الجواهر: لكن الإنصاف انّه مع ذلك كلّه لا يخلو من إشكال، من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات و ما كان عليه يد الكفّار، ثم استولى عليه من دون أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب. و امّا غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه و عنه ما نحن فيه (سيف البحار) فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال، بل ظاهره العدم فيكون من