الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٢ - بقيت فروع خمسة
٣- لا يجوز التصرّف بما هو غير متعرف في الطريق كبناء حائط أو نهر أو مزرعة و غير ذلك.
نعم لا بأس بغرس الأشجار في جانبي الطريق كما هو المعمول في كثير من البلاد، لمصلحة المارّة و كذا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه كبناء حائط صغير في وسطه حفظا للسيارات عن التصادم و كذا نصب علامات للسواق كما اعتيد في أعصارنا، و كذا كل ما يحدث في المستقبل القريب أو البيعيد لمصلحة المارّة و سهولة إيابهم و ذهابهم في الشوارع و كذا يجوز التصرّف في فضائه باخراج روشن أو جناح صغير أو فتح باب أو نصب ميزاب عمودي (لا أفقي) و غير ذلك من التصرّفات غير المضرّة بالمارّة.
٤- يجوز حفر طريق في جوف أرض الطريق لاستطراق المارّة و اختصاص فوقه بالسيارات و غيرها من الوسائل أو بالعكس، و كذا يجوز بناء طرق فوق الطرق تسهيلا لأمر عبور الركّاب و المشاة في المواضع المتقاطعة.
٥- يجوز تخصيص طرق بالسيارات السريعة دون سيّارات الشحن و أمثالها، كما يجوز تخصيص آخر بالمشاة و بعض السيارات و أمثال ذلك ممّا يتضمّن مصلحة المارّة من المشاة و الركّاب. و للسكّة الحديدية حكم خاص بها، و ربّما يصح بعض السيارات أيضا بحاجة إلى طريق خص بها لكبرها و شدّة سرعتها في المستقبل القريب، بل لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.
٦- ذكر سيّدنا الاستاذ الخوئي رحمه اللّه انّه لا بأس بحفر سرداب تحت الطريق إذا أحكم أساسه و سقفه.
أقول: إذا كان حفره لمصلحة المارّة أو لمصلحة الأعم منهم فلا بأس به، و امّا