الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٠ - بقيت فروع خمسة
الأرض أو اشترائها من ملاكها، ثم تبليطه، فيأخذون الاجرة من السيارات الناقلة، للراكبين باشراف من الحكومة، كما رأينا في فرنسا أيّام جهادنا ضد الماركسيين الافغانيين و السوفياتيين- عليهم اللعنة و سوء العذاب-.
و حكم هذا الشارع من الجلوس و التظليل و التسقيف و بناء المستند و غير ذلك من قوانين المرور تابع لاذن مالكيه فقط.
قال: (ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلّا في المواضع المتّسعة كالرحاب نظرا إلى العادة، ولو كان كذلك، فقام و رحله باق فهو أحقّ به، ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل كان أحق به لئلا يتفرّق معاملوه فيستضرّ، و قيل يبطل حقّه، إذ لا سبب لاختصاص، و هو أولى).
أقول: تقدّم جواز الجلوس غير المضرّ بالمارّة، و لا فرق بين كونه للبيع أو الشراء أو غيره من الأهداف و يجري فيه ما سبق حرفا بحرف. على ان بعض المحقّقين ذكر انّه لم يجد قائلا من الامامية بالذي نقل الماتن (قيل كان أحقّ به).
قال: (و ليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه و لا تحجيره).
و لعلّه لا خلاف فيه و لا إشكال، فإن مورد هذه الثلاثة الموات دون ما تعلّق به حق المسلمين بل مطلق العابرين.
و للطريق فروع اخرى لا بدّ من بيان أحكامها ١- في موثقة سماعة سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال: امّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان. و امّا ما حفر في الطريق أو