الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - أرض من أسلم عليها أهلها طوعا
أرض من أسلم عليها أهلها طوعا
من أسلم طوعا تركت أرضه له، كما في صحيح البزنطي على المشهور[١] المتقدّم برقم (١١) في مقدّمة هذا الكتاب، ففيه: علي من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده .. فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين ..
و في المقام فروع:
١- لا فرق في الحكم ببقاء الأرض العامرة على ملكية من أسلم طوعا بين تعميرها قبل تشريع الأنفال و نزول حكمها، و بعده، لبناء العقلاء على ملكية الأرض بالاحياء على الأوّل، و كون الموات من المباحات التي يملكها المحي بذلك البناء الممضى شرعا، من دون فرق بين كونه مسلما أو كافرا كما عرفته سابقا على الثاني. و على القول المشهور من كون الموات للامام عليه السّلام كانت الأرض الميتة التي أحياها بعد نزول الأنفال ملكا له، حتّى و ان فرض الاحياء قبل اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم في الاحياء المسبب للملكية، فإنّه سبق بنحو القضية الحقيقية التي
[١] - انّما قلنا على المشهور لأنّ الشيخ رواه بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و سند الشيخ إلى حفيد عيسى في مشيخة التهذيب ضعيف و لا بقوى بصحّة سنده إليه في الفهرست و للكلام ذيل طويل و عميق ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال( الطبعة الثالثة) و اما دفاع سيدنا الاستاذ الخوئي عن هذا الايراد في معجمه و قد تبعه صديقنا العلّامة الفياض في كتابه الأراضي ص ٢٩٠ فهو لا يرجع إلى محصل فانظر كتابنا ذاك.