الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٦ - الكلام حول بقية المشتركات
و حق الزكاة المتعلّق بالنصاب على بعض الأقوال، و قد يكون معنى، و هو الأكثر كحقّ الخيار، و حق الأخذ بالشفعة، و حق القصاص، و حق القسم للزوجة و حق الرهانة، و حق الحضانة، و حق الرضاعة .. إلى غير ذلك.
الثالث: ان الحق لا يكون قائما بنفسه، بل قائما بغيره من عين أو معنى.
الرابع: ان الحق لا يصح اعتباره إلّا في حال إضافته إلى المالك، و كذلك الملك في الذمّة من أعيان و معان، فانّها لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك.
الخامس: أن الولاية ليست من الحقوق لانها لا تسقط بالاسقاط، فتكون من الأحكام.
السادس: ان حق القسم للزوجة و حق الانتفاع عليها لسا من الحقوق، بل من الأملاك، لأنّها في الذمة، و جميع المملوكات في الذمة أملاك لا حقوق.
السابع: أن السقوط بالاسقاط من أحكام المملوكات التي لا يصح اعتبارها إلّا في حال إضافتها إلى المالك، و منها الذميات من أعيان و معان و منافع الحر إذا كان أجيرا خاصّا، فانّها لا تعتبر إلّا في حال الإجارة، و مع عدمها لا تعتبر و لا تكون مملوكة لمالك. و من ذلك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيرا خاصّا و بين منافع الحر إذا كان كذلك، فان منافع الأوّل تسقط باسقاط المستأجر، و منافع الثاني لا تسقط، و كذلك منافع الدار المستأجرة. فتأمّل.
و ممّا ذكرنا تعريف الوجه في منع كون القبول حقّا للموصى له، فانّه لا يقبل