الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - الكلام حول بقية المشتركات
(الأوّل) المعنى القائم بالعين الخارجية مع كون اعتباره من لوازم وجود العين مثل منافع المملوكات الخارجية، مثل الدار و الفرس.
(و الثاني) المعنى القائم بالذمّة، مثل ما لو استأجره على خياطة ثوب، فان الخياطة معنى مملوك للمستأجر، و هو في ذمّة الأجير.
(و الثالث) المعنى القائم بالعين الخارجية و لا يكون اعتباره من لوازم وجودها مثل استيفاء الدين من العين المرهونة- المعبّر عنه بحق الرهانة- و منافع الأجير الخاص الحر، فانّها متعلّقة بعينه لا بذمّته.
(و الرابع) المعنى القائم بالمعنى، مثل استيفاء الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلك في عقد، فان الداين يملك الدين في الذمّة و يملك استيفاءه من المنافع.
فهذه أنواع المملوكات من العين و المعنى تختلف في كونها حقّا أو ملكا باختلاف الموارد، فالقسمان الأوّلان من أقسام العين من الأملاك، و ليسا من الحقوق، و القسمان الآخران من الحقوق، و كذلك القسمان الأوّلان من المعنى أيضا من الأملاك و ليسا من الحقوق، و القسمان الآخران من الحقوق.
كل ذلك بحسب اصطلاح الفقهاء. لا لاختلاف مراتب الملكية، بأن تكون الحقوق مرتبة من الملكية ضعيفة، و الملك مرتبة من الملكية قوية- كما ادّعاه بعض الأعاظم- فانّه غير ظاهر، كيف و الملك في الجميع على نحو واحد. و لا للاختلاف في السقوط بالاسقاط و عدمه، فيكون الحق ما يسقط بالاسقاط، و الملك ما لا