الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٦ - الأرض المفتوحة عنوة
٨- موات المفتوحة كعامرتها ملك لجميع المسلمين، ملكية مقيّدة غير متحررة.
٩- يجب اداء الخراج على من يتصرّف في المفتوحة عنوة على الأرجح في زمان الغيبة.
١٠- إذا ماتت عامرة المفتوحة عنوة فهي باقية على ملك المسلمين و لا يملكه المحيي و ان يحدث له حقّا عليها إذا أحياه باذن ولي الأمر.
١١- لا ولاية للجائر على شيء من الامور و تصرّفه محرّم و باطل، إلّا فيما دلّ الدليل على جواز الأخذ منه تسهيلا على الشيعة.
١٢- لا يجوز نقل المفتوحة عنوة بناقل ولو تبعا للآثار، و انّما يجوز نقل حق الأولوية للمتصرّف بعوض و غير عوض إلى غيره و يرثه الورثة.
١٣- لا يعتبر اذن الامام عليه السّلام في ملكية الغنيمة للغانم و لجميع المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة على الأظهر.
١٤- الموات من المباحات الأصلية لا من الأنفال، سواء أكانت الموات أصلية أو عرضية إن لم تصدق عليها خربة و إلّا فهي للإمام عليه السّلام إن لم تؤخذ عنوة من الكفّار فتكون ملكا للمسلمين فلاحظ و تأمّل.
بقي في المقام سؤال و هو ان الأرض بما للإنسان المتصرّف فيها العمر لها في طول ملايين السنين من عمره هل بقيت حصة منها لم تزرع و لم تبن ثم خربت ثم عمّرت ثم خرّبت؟ فتكون الأرض كلّها خربة تخضع لملكية الامام، و إن بقيت منها بقية فهي تعمّر و تخرّب و تعمّر في طول عمر الإنسان في المستقبل و لعلّه يبلغ ملايين أو مليارات السنين، و عليه فيمكن أن نجعل هذا من أحد محتملات قوله تعالى: أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ.