الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - أقول و في المقام مطالب
المسالك المفروغية من اعتباره.
أقول: بل يمكن أن يقال بان اطلاق صحيح محمد بن مسلم[١] و صحيح يعقوب بن شعيب[٢] يقوّي الاعتبار المذكور.
٤- و اما اعتبار كونه بمقدار معيّن من الحاصل، فلما قيل من أنه المنساق من النصوص و الفتاوى أنّه المشهور و نّ الخرص ليس إلّا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معيّن من دون تبديل شيء بشيء، و لا معاوضة بين شيئين.
قال في العروة: و القدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع، فلا يصح الخرص و جعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل.
و خلف بعض الافاضل المعاصرين فافتى بعدم الفرق بين كون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة.
٥- و اما جعل تلف الزرع المخروص عليه عليهما. فهو المشهور بينهم كما في العروة و في جامع المقاصد: إلّا أنّ اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب[٣].
و في المستمسك: و مستنده غير واضح و حكمه لا يخلو عن إشكال، ان لم يكن انعقد عليه الاجماع، و أنّى لهم به و إنّما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم[٤].
[١] - المصدر ج ١٩/ ٥٠.
[٢] - المصدر ج ١٨/ ٢٣١ و ٢٣٢.
[٣] - ج ٧/ ٣٣٦.
[٤] - ج ١٣/ ١٣١.