الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - خاتمة الكتاب فوائد و توضيحات
خاتمة الكتاب فوائد و توضيحات
١- قولنا في ص ٧٢ س ١٢: و الأحسن حمل الأمر باداء الحق على الاستحباب ... و يحتمل الاقتصار في لزوم اداء أجرة الأرض على مورد الرواية، و هو معرفة المحيي لمالك الأرض من اول الأمر و قبل الاحياء، و الظاهر من حديث معاوية ان المحيي لا يعرف المالك الأوّل، و إنما يجيء و يعرفه المحيي بعد الاحياء.
لا بيع إلّا في ملك
٢- اشرنا الى هذا البحث في ص ١٢٦ و غيرها و إليك توضيحا مختصرا من مكاسب الشيخ الانصاري رحمه اللّه: قال في عداد أدلة القائلين ببطلان العقد الفضولي ص ١٢٧: منها النبوي المستفيض و هو قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لحكيم بن حزام:
«لا تبع ما ليس عندك»
. فان عدم حضوره كناية عن عدم السلطة على تسليمه لعدم تملكه، فيكون مساوقا للنبوي الآخر:
«لا بيع إلّا فيما يملك»
بعد قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم:
«لا طلاق إلّا فيما يملك و لا عتق إلّا فيما يملك»
. و لما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام إلى الصفار:
«لا يجوز بيع ما ليس يملك ...»
و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من إمرأة من آل فلان ... قل يمنعها أشد المنع فانها باعت ما لم تملكه.