الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - فروع
يتمسك بالسيرة و لا يخلو اتصالها بزمان الأئمة عليهم السّلام عن إشكال، فلاحظ.
٢- لو اذن المالك في وضع خشب جاره على حائطه، جاز له الرجوع قبل البناء عليه، و كذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلّا فالظاهر عدم جوازه لحرمة الاضرار، نعم إذا كان هناك قرينة على عدم دوام الوضع أو على رجوع المالك في المستقبل فلا مانع من الرجوع، و مع عدم القرينة و لزوم الضرر الفاحش على المالك لا يبعد جواز الرفع مع الضمان لقاعدة العدل.
٣- يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه لقاعدة السلطنة، و إذا تعذّر عطفها قطعها بإذن المالك فإن امتنع أجبره الحاكم دفعا للتصرّف المحرم.
و لا يبعد جريان الحكم في فرض كون الضرر من ظلها أو سقوط أوراقها في أرض الجار فلاحظ و تأمّل.
٤- لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما، ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين، بناء على كفاية هذا المقدار للحكم بانه ذو اليد عرفا.
٥- إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران لابيت و قول مالك العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة. و اما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك الاسفل. و طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل. و الملاك في تقديم قول مالك السفل أو العلو في الفروض المذكورة هو كونه صاحب يد فيكون مقابله مدعيا و في المقام بحث.
٦- راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها و مالك الأسفل أولى بالغرفة