موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٢ - الأمر الرابع في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي
الاولى أنّ الشكّ إذا حدث في أثناء الصلاة وكانت به بلّة مسح بها عليه، و هذا حكم استحبابي، ومن الفقرة الثانية- و هي قوله: «فإن دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى فليمض في صلاته»- أنّ الشكّ إذا حدث قبل الصلاة بعد انتقاله إلى حال اخرى فليمض في صلاته؛ أيالمصلّي إذا كان دخله الشكّ في غسل ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة بعد الانتقال إلى حال اخرى فليمض في صلاته.
ولا إشكال في أنّ المشتغل بغسل الجانب الأيسر إذا دخله الشكّ في غسل رأسه أو ذراعه اليمنى أو بعض جسده، يصدق أنّه دخله الشكّ و قد دخل في حال اخرى.
ولا وجه لحمل الحال الاخرى على حال غير غسل الجنابة؛ فإنّه تقييد بلا وجه، و قد عرفت أنّ مقتضى مقابلة الفقرة الثانية للُاولى أنّ المفروض فيها حدوث الشكّ قبل الصلاة.
وبالجملة: أنّ إلحاق الغسل بل التيمّم بالوضوء ضعيف.
الأمر الرابع في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي
قد عرفت أنّ الأخبار كلّها منزّلة على قاعدة التجاوز، فحينئذٍ يكون المراد من المضيّ هو مضيّ محلّ المشكوك فيه، و إنّما نسب المضيّ إلى الشيء بنحو من التوسعة و التنزيل، كما في مطلق المجازات، لا بتقدير لفظ المحلّ، فإنّ