موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٤ - هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟
الجواب بما فصّل [١]، فموضوع البحث ما إذا كان عنوان موضوعاً للقضيّة المستصحبة، وشكّ فيه، واريد إثباته بالاستصحاب.
فما أفاده المحقّق المعاصر خارج عن موضوع البحث، كما أنّ كلام الشيخ أيضاً لا يخلو من خلط، فراجع وتدبّر.
هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟
ثمّ بعد ما علم لزوم وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها، فهل الموضوع فيها يؤخذ من العقل، أو من الدليل، أو من العرف؟
وبعبارة اخرى: أنّ الميزان في وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها أن يكون موضوعهما واحداً بحكم العقل وتشخيصه، أو بحكم العرف وتشخيصه، أو أنّ الموضوع في القضيّة المشكوك فيها لا بدّ وأن يكون هو الذي اخذ في الدليل الدالّ على الحكم في القضيّة المتيقّنة؟
والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح؛ لأنّ العقل قلّما يتّفق أو لا يتّفق أن لا يشكّ في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام، حتّى في باب النسخ؛ لأنّ الشكّ في الحكم لا يكون إلّامن جهة الشكّ في تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع، وجميع الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية لدى العقل، وتكون دخيلة في موضوعية الموضوع، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلّقه عليه جزافاً بحكم العقل، فلا بدّ من خصوصية
[١] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ٢٩١.