موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤١ - الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
ولا إشكال في تقديمها عليه، و إنّما الكلام في وجه التقدّم، و هو يظهر بعد ذكر مدركها، ولمّا كانت القاعدة ممّا تعمّ بها البلوى، فلا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمّات مباحثها، ويتّضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام، ويتمّ ذلك في ضمن امور:
الأمر الأوّل: في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية
و هي كثيرة:
منها: الموثّقة المنقولة في خلل الصلاة، عن محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» [١].
ومنها: الصحيحة المنقولة فيه، عن محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٤/ ١٤٢٦؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٣.