موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية
حَريز بن عبداللَّه، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي».
قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال: «يمضي».
قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ؟ قال: «يمضي».
قلت: شكّ في القراءة و قد ركع؟ قال: «يمضي».
قلت: شكّ في الركوع و قد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته» ثمّ قال:
«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيءٍ» [١]، وفي نسخة «الوافي» «فشكّك ليس بشيءٍ» [٢].
وقريب منها: صحيحة إسماعيل المنقولة في أبواب الركوع، عن محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام [٣]: «إن شكّ في الركوع بعد ما
[١] هذا مطابق للطبعة الحجرية من وسائل الشيعة ١: ٥٢٦/ السطر ٢٩. و أمّا الطبعةالجديدة من الوسائل فهو مطابق لنسخة الوافي. راجع وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢] الوافي ٨: ٩٤٨/ ٧٤٦٢.
[٣] قد روى في الوسائل صحيحة إسماعيل هذه عن أبي جعفر عليه السلام في هذا الباب، و قد رواها عن أبي عبداللَّه عليه السلام في باب نسيان السجدة، والسهو في السجود (أ)، ورواها في الوافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام (ب)، والظاهر أنّ الرواية عن أبي جعفر سهو من الناسخ أو من قلمه. [منه قدس سره]
أ- وسائل الشيعة ٦: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ١، والباب ١٥، الحديث ٤.
ب- الوافي ٨: ٩٤٩/ ٧٤٦٧.