موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - حال أصالة عدم التذكية
هذا كلّه حال أصالة عدم القابلية، ومع عدم جريانها لا بدّ من التمسّك في حرمة لحم الحيوان ونجاسته بأصالة عدم التذكية.
حال أصالة عدم التذكية
فنقول: ما ذكرنا من الاعتبارات في عدم القابلية تأتي في عدم التذكية مع شيء زائد، فإنّ عنوان المذكّى- المأخوذ في موضوع الحلّية و الطهارة، أو الطهارة فقط- إنّما هو أمر وجودي هو إزهاق الروح بكيفية خاصّة؛ أيفري الأوداج الأربعة، متوجّهاً إلى القبلة، ذاكراً عليه اسم اللَّه، وكون الذابح مسلماً، وآلة الذبح حديداً.
ومقابل هذا العنوان الذي هو موضوع الحرمة و النجاسة يمكن أن يكون عنواناً وجودياً هو زهوق الروح بكيفية اخرى غير الكيفية المأخوذة في التذكية، أيّة كيفية كانت.
ويمكن أن يكون عنواناً إيجابياً بنحو الإيجاب العدولي، أو الموجبة السالبة المحمول، أو سلبياً بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من سلب الموضوع، أو السالبة بسلب المحمول.
ويمكن أن يكون مركّباً من زهوق الروح، وعدم تحقّق الكيفية الخاصّة بنحو العدم المحمولي.
هذا بحسب التصوّر، لكن بعض الفروض باطلة، ككون الموضوع عدم التذكية أو عدم الزهوق بنحو السالبة المحصّلة ولو بسلب الموضوع؛ ضرورة أنّ هذا الأمر السلبي لا يمكن أن يكون موضوعاً للحكم ولو في حال وجود