موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٢ - الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة؟
قال: «إذا شكّ فليمض في صلاته» [١].
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، الاستصحاب(موسوعة الإمام الخميني ٥ )، ١جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
نّ الظاهر منها عدم الاعتناء بالشكّ في الذكر بعد الركوع و السجود، و أنّ عدم الاعتناء إنّما هو لأجل الشكّ، فإنّ الظاهر من قوله: «إذا شكّ فليمض» أنّ الإمضاء لقاعدة التجاوز، و إن كان العدول إلى السجود و الركوع غير جائز على فرض العلم بعدم الإتيان بذكرهما، لكن لا ينافي ذلك جريان القاعدة فيهما في موردهما، وأثره عدم وجوب سجدة السهو أو استحبابها على فرض ثبوتها لكلّ زيادة ونقيصة ولو استحباباً؛ لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بذكرهما ثبوت سجدة السهو.
الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة؟
هل المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟
قيل: ظاهر الأوامر يقتضي وجوب المضيّ وعدم الالتفات، فيكون على وجه العزيمة [٢].
وردّ: بأنّ الأوامر واردة مورد توهّم الحظر، فلا يفهم منها أزيد من الجواز [٣].
[١] قرب الإسناد: ١٩٨/ ٧٥٥؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٣٩، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٩.
[٢] جواهر الكلام ١٢: ٣٢٢.
[٣] انظر مصباح الفقيه، الصلاة: ١٥: ١٦٨.