وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ١٧ ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة
قال : وما هي؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
[٤٥٤١] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة [١] ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبن أبي عمير [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [٣].
[٤٥٤٢] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أجل ، لا.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٣.
[١] في التهذيب : بالنوافل ( هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٢٨ / ٢ الباب ٢٤.
[٣] المحاسن : ٢٩ / ١٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٣.